لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلميّــة ​ المحكمة

لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة

المادة الأولى

 التسميـــــــــــــــة

تسمى هذه اللائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المُحكّمة لــــ هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا            

 

المادة الثانية

الأهــــــــــــــــداف

  تسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى تفعيل البرنامج الوطني الطموح للجودة وضمانها في البحث العلمي؛ حيث أصبح من الضروري الحرص على جودة البحث العلمي، وبشكل خاص من خلال المجلات العلميّة المُحكّمة، والتي يتم إصدارها سواء من قبل مؤسّسات التعليم العالي، أم المراكز البحثية، أم الجمعيات العلمية التابعة لهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وبذلك فإن هذه اللائحة تهدف إلى:

1- نشر ثقافة جودة البحث العلمي، وتحفيز المجلات العلميّة المُحكّمة على تبني قيم ومبادئ الجودة وضمانها والرفع من مستوى أدائها.

2- تعزيز الإبداع والتميّز في أداء المجلات العلميّة المُحكّمة.

3- بثّ روح المنافسة بين المجلات الوطنية العلميّة المُحكّمة.

4- السعي إلى إدراج المجلات الوطنية العلميّة المُحكّمة ضمن قواعد البيانات العربية والدولية.

5- الوقوف على مدى إتباع المجلات العلميّة المُحكّمة مبادئ الممارسات الجيّدة في الجودة، وتطبيقها لنظام فعّال من أجل تحقيق أهدافها المعلنة من خلال التخطيط الجيد، والتطبيق الفعّال والتقويم المناسب ذي الكفاية، وتحديد إجراءات التحسين والتطوير في برامج الجودة وتقييم الأداء.

6- تهيئة المجلات الوطنية العلميّة المُحكّمة للحصول على مواقع متميزة على المستوى الدولي.

 

المادة الثالثة

المصطلحــــات والمفاهيـــــم

 يُقصد بالمصطلحات والمفاهيم أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المقصودة منها ما لم يستوجب السياق خلاف ذلك.

الهيئــــــــــــــــــــــة:

   هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا.  

– مؤسّسة تعليمٍ عال:

  كل مؤسّسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدّم برامج تعليم عالي، ويُشترط في مؤسّسات التعليم العالي الحصول على اعتماد برامجي من قبل مركز ضمان جودة واعتماد المؤسّسات التعليمية والتدريبية، وفقاً لأحكام القانون         رقم (18 ) لسنة 2010 م أو تعديلاته . 

– مركز بحثي:

   كل مؤسّسة بحثية تكون تحت تبعية أو إشراف الهيئة.

– جمعية علمية:

   كل جمعية علمية صدر قرار تأسيسها من الهيئة وتكون تحت إشرافها.

– مجلة علميّة مُحكّمة:

دورية علميّة تُصدر عن مؤسّسة تعليم عالي، أو مركز بحثي، أو جمعية علمية، يُديرها ويشرف عليها كادر أكاديمي متخصّص، تتناول عدد من حقول المعرفة العلميّة؛ وتتناسب مع طبيعة التخصّصات العلميّة الموجودة في مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، كما يتم تقييم الأبحاث المنشورة من قبل عدد من المحكّمين المتخصّصين بغرض التحقق من صلاحيتها للنشر.

البـحـث العـلمي:

تلك الجهود المنظمة والمخطط لها، التي تستهدف حل مشاكل محددة بأسلوب علمي سليم، أو إضافة معارف جديدة، أو مقارنة بين ما متوفر منها، وبيان أفضل الطرق وأساليب تطبيق المعارف العلمية والتقنية بالاعتماد على المنهجية العلمية السليمة في الفحص والتقصي، ومراعاة الدقة والموضوعية والأمانة العلمية، ووصف الأحداث والظواهر وتفسيرها، والمقارنة بينها للكشف عن العلاقات التي تربط بينها، والتوصل من خلالها إلى مبادئ عامة، يمكن على أساسها وصف وتفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.

المعــــــــــــــــــــــــاييـــــــــــــــــر:

   الضوابط والشروط التي تضعها هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وتُمثّل الحدّ الأدنى من المعايير التي يجب أن تفي بها المجلة العلميّة المُحكّمة، والتي يمكن قبولها لضمان جودتها وزيادة فعاليتها وقدرتها على المنافسة، وهي عبارة عن مقياس مرجعي يمكن الاسترشاد به عند تقييم أداء المجلة العلميّة المحكّمة.

– المــــــــــــؤشــــــــــــــــــــرات:  

   مجموعـــــــــــــة من المقاييس تُستخـــــــــــدم للاستدلال على مدى استيفاء المجلة العلميّة المُحكّمة لمستويات الأداء المتفق عليها.

– الاعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد :  

   مجموعة من الخطوات والإجراءات تقوم بها لجنة الاعتماد التابعة للهيئة من أجل إصدار واعتماد المجلة العلميّة المُحكّمة، والتأكّد من كونها حققت الشروط والمعايير المعتمدة والمعلنة.

– ضمــــــان الجــــــــودة :

   يضمن للمجلة العلميّة سلامة إجراءاتها من خلال المراجعة الدورية للمعايير والضوابط المستوفاة، إضافةً إلى التأكّد من قيام المجلة العلميّة بمعالجة ملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد.

– التصنيف الوطني للمجلات العلميّة المُحكّمة:

   هي عملية تقوم بها لجنــــــــــة اعتمــــــــاد وضمان جـــــــودة المجلات العلميّة المحكّمة لترتيب المجلات العلميّة المحكّمة حسب النسب المئوية المتحصّلة عليهــــــــــــا، بناءً على نموذج رقم ( 3 )، أو نموذج رقم ( 4 )، وذلك بشكــــــــــل دوري ومستمر.

– الممارسات الجيّـــــــدة:

   هي عـــــــدد من الإرشادات تقـــــــــوم لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّـــــــة المُحكّمة بنشــــــــــرها مع بداية شهر ديسمبر، وهي حصيلة عمليات اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّة المُحكّمة، حيث تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء البحثي، وتعزيز قيم الإبداع، والتميّز، والمنافسة.

– التقييم الذاتي للمجلة:

عملية تقوم بها هيئة التحرير بالمجلة العلمية بشكل دوري ومستمر، بناءً على تقارير لجنة الاعتماد وضمان الجودة، إضافةً إلى ملاحظات اللجنة الاستشارية، أو الضوابط والشروط التي تضعها هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، بهدف تعزيز وتطوير مواطن القوة، ومعالجة أيّ قصور أو تدني في مستوى الجودة المجلة العلمية.

– هيئة تحرير المجلة العلميّة:

  هي لجنة تضم كادر من الأكاديميين المختصين من ذوي الخبرة والكفاية البحثية، تُسند لها مهمة المتابعة والإشراف على إدارة المجلة العلميّة من حيث جودة المادة العلمية المنشورة فيها والالتزام بتحقيق أهداف المجلة والعمل على تطويرها.

– اللجنـــــــــــــــة الاستشاريـــــــــة:

   مجموعة من الخبراء الأكاديميين يُوكل إليهم مهام تقديم المشورة للمجلة العلميّة المُحكّمة.

– الترقيـــــــــــــــــــم الوطنــــــــــــــــــــــي:

   رقم وطني يتم منحه للمجلة العلميّة المُحكّمة من قبل الهيئة بعد إتمام الشروط والمعايير.

– الترقيـــــــــــــــــــــم الدولــــــــــــــــــــي:  

   رقم دولي يتم منحه للمجلة العلميّة المُحكّمة من قبل دار الكتب الوطنية بعد إتمام شروط ومعايير الهيئة، وهو يساعد في تأصيل حقوق التأليف والملكية الفكرية لأنه يحفظ حقوق الباحثين وجهودهم العلميّة.  

– معــــــــــــــــــامل التأثيـــــــــــــــــر:  

   قياس أهمية المجلة العلميّة المحكّمة، أو قياس أهمية البحث العلمي المنشور في مجلة علميّة مُحكّمة؛ وذلك من خلال قياس عدد الاستشهادات المرجعية.

– لجنــــــــــــــــــــــــــــــة التظلّـــــــــــــــــــــم:

   لجنة يتم تشكيلها من قبل المدير العام الهيئة بهدف ضمان الحصول على الثقة الكاملة في نزاهة وشفافية واحترافية عملية اتخاذ قرار الاعتماد الصادر عن لجنة اعتماد المجلات العلميّة المُحكّمة.

 

المادة الرابعة

المؤسّسات والمراكز والجمعيات التي تسري بحقها أحكام هذه اللائحة     

تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسّسات والمراكز والجمعيات التالية:

1- مؤسّسات التعليــم العالي ســواء أكانت حكومية، أم خاصة والمنصوص عليهـا وفقـاً للقانون رقم (18) لسنة 2010م.

2- المراكز البحثية، التي تكون تابعة للهيئة، أو تحت إشرافها.

3- الجمعيات العلمية، التي صدر قرار تأسيسها من قبل الهيئة، وتحت إشرافها.

 

المادة الخامسة

 شروط إصدار واعتماد المجلات العلميّة الـمُحكّمة

 على مؤسّسات التعليم العالي، أو المراكز البحثية، أو الجمعيات العلمية المُشار إليها في المادة رقم ( 4 ) والراغبة في الحصول على الموافقة لإصدار واعتماد مجلة علميّة محكّمة، أن تتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على قرار إصدار واعتماد المجلة ( نموذج رقم 1 )، على أن يكون موعد تقديم الطلب مع بداية شهر ديسمبر وتنتهي فترة تقديم الطلبات مع نهاية نفس الشهر، على أن يتضمن الطلب ما يلي  :

1- مقترح اسم المجلة.

2- تحديد أسماء أعضاء هيئة التحرير بحيث لا تقل عن ( 5 ) أعضاء، متضمنة رئيس التحرير، وذلك بعد استيفائهم الشروط المنصوص عليها في المادة رقم ( 7 ) ، والمادة رقم ( 8 ).

3- تحديد لجنة استشارية من ذوي الخبرة والكفايات، وذلك وفقاً لشروط المادة رقم ( 10 ).

4- أن تكون المجلة مواكبة لطبيعة التخصّصات العلميّة الموجودة في مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

5- أن يوجد لدى المجلة إجراءات واضحة بخصوص النشر.

 6- تحديد قواعد وشروط النشر في المجلة.

7- التعهّد بإصدار أعداد المجلة بشكل دوري.

8- وجود سياسات واضحة لاستقطاب واختيار المحكّمين، على أن يكونوا من ذوي الكفاية في كل تخصّص أكاديمي.

9- أن يتوفّر للمجلة دليل يتضمن واجبات وحقوق الباحثين. 

10- التعهّد بأن يكون للمجلة صفحة مخصّصة بالموقع الإلكتروني لمؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، تتضمن الأنشطة والمساهمات العلميّة، والإقرار بتفعيل الصفحة بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على الاعتماد وذلك كحدٍ أقصى. 

11- التعهّد بمراعـــــــــــاة أخلاقيات البحث العلمي والضوابط المنصوص عليها، من حيث كتابة المراجع والمصادر وتوثيق الاقتباسات.

12- تعهّد المجلة باتخاذ إجراءات واضحة للاستفادة من نتائج التقييم المُحّالة إليها من قبل لجنة الاعتماد.

13- دفع الرسوم المقررة لذلك.

 

المادة السادسة

 مرفقـــــــــات إضافيـــــــة

  على المؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية إرفاق النماذج التالية مع طلب الاعتماد، وهي:  

1- نموذج تعهّد الباحث أو الباحثين بأصالة البحث، والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي، من حيث كتابة المراجع والمصادر وتوثيق الاقتباسات.

2- نموذج معايير تقييم البحث الخاصة بالمُحكّمين.

3- تصوّر الإخراج والتصميم العام للمجلة.

4- أيّ نموذج آخر ترى الهيئة الحاجة إليه.

 

المادة السابعة

  الشروط الواجب توفرها في رئيس هيئة التحرير

  يشترط توفّر عدد من الشروط في رئيس التحرير، هي:

1- أن يحمل درجة الأستاذية في مجال تخصّص المجلة، في حال كانت المجلة متخصّصة، أو في إحدى التخصّصات إذا كانت المجلة متعددة التخصّصات.

2- لديه الخبرة والكفايات البحثية.

3- أن يكون أحد أعضاء مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

4- أية شروط أخرى تضعها المؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

5- تكون مدة عضوية رئاسة التحرير أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

 

المادة الثامنة

 الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئة التحرير

 

  يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير وفقاً للشروط التالية:

1- يتم اختيار أعضاء هيئة التحرير بالتنسيق بين رئيس التحرير ورئاسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

2- يجب ألاّ يقلّ عدد أعضاء هيئة التحرير عن ( 5 ) أعضاء.

3- ألا تقلّ الدرجة العلميّة لعضو هيئة التحرير عن أستاذ مساعد.

4- أن يكون تخصّص أعضاء هيئة التحرير من نفس تخصّص المجلة.

5- أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية. 

6- أن يكونوا من ضمن أعضاء مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

7- أية شروط أخرى تضعها مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

8- تكون مدة عضوية هيئة التحرير أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة التاسعة

 مهـــــام هيئــة التحريــــر

  يُناط بهيئة التحرير المهام التالية:

1- العمل على تحقيق أهداف المجلة.

2- السعي نحو التحسين والتطوير المستمر بالمجلة العلميّة.

3- بناء قاعدة بيانات للمحكّمين من داخل وخارج مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

4- اختيار المُحكّمين للقيام بعمليات التقييم المطلوب.

5- بناء النماذج ذات العلاقة بالجودة البحثية.

6- وضع قواعد وشروط النشر العلمي.

7- المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات النشر في المجلة.

8- ضمان جودة الأعمال المنشورة.

9- تقديم تقرير سنوي عن المجلة إلى لجنة الاعتماد.

10- أية مهام أخرى تقررها مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

 

 المادة العاشرة

 الشروط الواجب توفرها في اللجنة الاستشارية للمجلة العلميّة المحكّمة

يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية للمجلة العلميّة المُحكّمة وفقاً للشروط التالية:

1- يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير ورئاسة مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

2- يجب ألاّ يقلّ عدد أعضاء اللجنة الاستشارية عن ( 7 ) أعضاء.

3- أن يحمل عضو اللجنة الاستشارية درجة الأستاذية.

4- يمكن اختيار أعضاء من خارج مؤسّسة التعليم العالي أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، أو من خارج الوطن؛ ليكونوا أعضاء في اللجنة الاستشارية.

5- أن يكون تخصّص أعضاء اللجنة الاستشارية من نفس مجال تخصّص المجلة، أو التنوع في حال تعدّد تخصّصات المجلة.

6- أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية.

7- أية شروط أخرى تضعها مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

8- تكون مدة عضوية اللجنة الاستشارية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

المادة الحادية عشرة

مهــام اللجنة الاستشاريــــــة 

  يُناط باللجنة الاستشارية للمجلة العلميّة المُحكّمة المهام التالية:

1- المساهمة في تحقيق أهداف المجلة.

2- تقديم المشورة إلى هيئة التحرير.

 3- تقديم تقارير دورية عن جودة المجلة البحثية.

4- أية مهام أخرى تقررها مؤسّسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية.

 

المادة الثانية عشرة

 لجنــة الـمُـحكّـمين بالمجلــة العلميّة الـمُحكّمة

  يتم اختيار أعضاء لجنة المُحكّمين بالمجلة العلميّة وفقا ًللشروط التالية: 

1- يتم اختيار أعضاء لجنة المُحكّمين بالتنسيق بين أعضاء هيئة التحرير.

2- يجب ألاّ يقلّ عدد الأعضاء المُحكّمين لأي عمل بحثي عن اثنين.

3- أن يحمل العضو المُحكّم درجة أستاذ مساعد على الأقل في المجال البحثي المُراد تحكيمه.

4- يمكن اختيار المُحكّمين من خارج مؤسّسة التعليم العالي أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، أو من خارج الوطن؛ ليكونوا أعضاء مُحكّمين بالمجلة.

5- أن يكون لديهم الخبرة والكفايات البحثية.

6- أية شروط أخرى تضعها مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

 

المادة الثالثة عشر ة

مهـــام لجنــــة التحكيــــم

  يُناط بلجنة التحكيم للمجلة العلميّة المُحكّمة المهام التالية:

1- تقييم الأعمال البحثية المُحالة إليهم من قبل هيئة التحرير.

2- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من قبل هيئة التحرير.

3- إحالة تقرير تقييم العمل البحثي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإحالة.

4- أية مهام أخرى تقررها مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية.

 

المادة الرابعة عشرة

 الموقع الإلكتروني للمجلات العلميّة الـمُحكّمة

يتوجب أن تمتلك المجلة العلميّة المُحكّمة موقع إلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات؛ وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

1- القيام بنشر ملخصات الأبحاث أو نشرها كاملة.

2- تحسين مؤشر معامل التأثير.

3- تلقي طلبات النشر

4- تلقي طلبات التحكيم.

5- إحالة تقييم الأعمال البحثية إلى البُحاث.

6- القيام باستطلاعات الآراء حول جودة المجلة البحثية.

 

المادة الخامسة عشرة

 لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّة الـمُحكّم

  يصدر قرار من المدير العام الهيئة بتشكيل لجنة تُسمى لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّة المُحكّمة، مع مراعاة التالي:

  • التأكد من استيفاء رئيس وأعضاء اللجنة الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (16)
  • تتكون لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المُحكمة من (09) أعضاء، على أن يكون أحد أعضائها من موظفي الهيئة، وذلك بصفة مقرر اللجنة.
  • تُحدّد مدة عضوية الأعضاء بعامين كاملين قابلين للتجديد لمرة واحدة فقط.
  • يلتزم كل عضو بتعبئة إفادة (نموذج رقم 2)، والتعهّد بإبلاغ الهيئة في حال وجود أيّ تعارض للمصالح.

 

المادة السادسة عشرة

 الشروط الواجب توفرها في رئيس وأعضاء لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّة الـمُحكّمة

  • التمتع بالسمعة والمكانة الأكاديمية والبحثية الطيبة التي تضفي على آرائهم كل التقدير والاحترام.
  • خبرة في المجال البحثي، متضمنة عضوية في رئاسة تحرير لمجلات علمية مُحكمة، أو لجان استشارية لا تقل عن أربع سنوات.
  • إسهامات واضحة في الأبحاث والأنشطة العلمية ذات العلاقة بتخصصه.
  • التمكن من التعامل مع الأرقام وتفسير دلالاتها وتشمل: التحليل الدقيق لمجموعة البيانات، وأساليب التحقق والمطابقة، وتقديم بيانات سليمة لدعم حكم ما.
  • اتجاه يحبذ المبادرات الوطنية نحو تحسين الجودة البحثية.

 

المادة السابعة عشرة

 خطوات اعتماد المجلات العلميّة الُمحكّم

  حرصاً على جودة ونوعية المجلات العلميّة المُحكّمة وضماناً لجودتها؛ فقد تمّ وضع عدد من الخطوات للحصول على الاعتماد اللازم للمجلات العلميّة المُحكّمة، ضمن شروط ومعايير تتوافق والمعايير الدولية مع مراعاة الخصوصية الوطنية في هذا المجال، حيث يتم تقييم طلب الحصول على اعتماد مجلة علميّة مُحكّمة بناءً على المعايير الصادرة عن الهيئة (نموذج رقم 3)، وذلك وفقاً للخطوات التالية:

1- قيام كل عضو من أعضاء لجنة الاعتماد بإعطاء التقديرات المستحقة لكل بند من بنود المعايير، الموجودة بالنموذج رقم (3)، وبشكلٍ مستقل.

2- يتم تسليم التقديرات لكل عضو، بشكل سري إلى رئيس لجنة الاعتماد، مرفقاً بها ملاحظات وتوصيات العضو.

3- يقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماع مع جميع أعضاء اللجنة لمناقشة التقديرات التي أُعطيت من قِبل كل عضو لكل بند من بنود المعايير الموضوعة؛ وذلك للتوصل إلى توافق استناداً إلى النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة، وفي حال عدم الوصول إلى توافق يتم أخذ القرار بأغلبية التصويت.

4- في حال وجود خلاف حول التقديرات الواجب إعطاؤها للمعايير بسبب تباين في وجهات النظر، أو لعدم توفّر المعلومات الدقيقة، أو لتضارب الفهم المتحقق بين أعضاء اللجنة حوله، يمكن لرئيس اللجنة تأجيل البثّ في التقدير المستحق لحين التأكّد من الوثائق، أو طلب المزيد من المعلومات من مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية، وفى حال استمرار التضارب يتم استبعاد التقديرين المتطرفين، ويُؤخذ بالمتوسط الحسابي للتقديرات المتبقية لأعضاء اللجنة الأخرى كتقدير نهائي.

5- في حال حصول المجلة العلميّة المُحكّمة على الحد الأدنى المطلوب من النقاط المقررة، يتم التوصية   بمنحها الاعتماد، ويصدر قرار بشأنها من قبل المدير العام الهيئة، مع ضرورة تعهّدها كتابيًا بمعالجة مواطن الضعف، والخلل الموجودة، حيث يجب أن يتضمن قرار الإصدار البيانات التالية:   

أ- اسم المجلة العلميّة المحكّمة.

ب- الترقيــــــــــــــــــــــم الوطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي.

ج- اسم رئيس التحرير والأعضاء المشاركين.

د- الالتزام بمعالجة مواطن الضعف والخلل الموجودة.

ه- يتم تصنيف المجلات العلميّة المُحكّمة والتي تمّ منحها الاعتماد وفقاً للنقاط المتحصّلة عليها، بحيث تكون على النحو التالي:

  ر . م

التصنيف

مستوى جودة المجلة

حدود النسبة

1

أول

مستوى الجودة ممتاز

85%- 100%

2

ثانٍ

مستوى الجودة جيد جداً

75% – أقل من 85%

3

ثالث

مستوى الجودة جيد

65%- أقل من 75%

4

رابع

مستوى الجودة مقبول

50% – أقل من 65%

 

و- يتم بعد ذلك مخاطبة دار الكتب الوطنية لمنح المجلة العلميّة المُحكّمة ترقيم دولي خاص بالدوريات سواء أكانت ورقية، أم إلكترونية.

ز- في حال وجود بعض الخلل أو القصور يُطلب من المجلة العلميّة القيام بالمعالجات المطلوبة خلال فترة       لا تتجاوز ستة أشهر، وفي حال قيامها بالمعالجات يتم منحها الاعتماد، أما في حال عجزها عن القيام بذلك يتم رفض الاعتماد، وعليها التقدم مرة أخرى بطلب جديد إلى لجنة الاعتماد.

ح- تحال توصيات لجنة الاعتماد بشأن منح الاعتماد، أو رفضه، أو تعليقه إلى المدير العام الهيئة لإصدار قرارات بشأنها، وتُنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة.

 

المادة الثامنة عشرة

عمليات ضمان الجودة للمجلات العلميّة المـُحكّمة

  تتم عملية ضمان الجودة للمجلات العلميّة المتحصّلة على اعتماد بناء على المعايير الصادرة عن الهيئة                   ( نموذج رقم 4 ) وذلك وفقاً للخطوات التالية :

1- يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة بتعبئة (نموذج رقم 4) بشكل مستقل، بعد قيامه بمراجعة مؤشرات المجلة التي تحتاج إلى ضمان الجودة، والتأكّد من التقديرات المستحقة، مرفقاً بها ملاحظات وتوصيات العضو.

2- يقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماعه مع جميع أعضاء اللجنة لمناقشة التقديرات التي أُعطيت من قِبل كل عضو لكل بند من بنود المعايير الموضوعة؛ وذلك للتوصل إلى الاتفاق بالأغلبية استناداً إلى النقاش والحوار بين أعضاء اللجنة.

3- في حال وجود خلاف حول التقديرات الواجب إعطاؤها للمعايير بسبب تباين في وجهات النظر، أو لعدم توفّر المعلومات الدقيقة، أو لتضارب الفهم المتحقق بين أعضاء اللجنة حوله، يُمكن لرئيس اللجنة تأجيل البثّ في التقدير المستحق لحين التأكّد من الوثائق، أو طلب المزيد من المعلومات من مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي، وفى حال استمرار التضارب يتم استبعاد التقديرين المتطرفين، ويؤخذ بالمتوسط الحسابي للتقديرات المتبقية لأعضاء اللجنة الأخرى كتقدير نهائي.

4- في حال وجود بعض الخلل أو القصور يُطلب من المجلة العلميّة القيام بالمعالجات المطلوبة خلال فترة       لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حال قيامها بالمعالجات يتم منحها شهادة ضمان الجودة، وفي حال عجزها عن القيام بذلك يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

 أ- توجيه إنذار لها.

ب- وفي حال استمرارها بعدم القيام بالمعالجات المطلوبة يتم تعليق الاعتماد، كما يتم في الوقت نفسه سحب اسم المجلة من قائمة المجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة.

ج- وفي حال استمرار المجلة في عدم التعاطي بشكل جديّ مع ملاحظات وتوصيات لجنة اعتماد وضمان الجودة؛ ترفع اللجنة توصية إلى المدير العام الهيئة بشأن مخاطبة رئيس مؤسسة التعليم العالي أو المركز البحثي أو الجمعية العلمية بالحاجة إلى تغيير رئاسة تحرير المجلة.

د- تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة المتحصّلة على النسبة المئوية 85%- 100% كل 24 شهر.

ه- تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة المتحصّلة على النسب المئوية أقل من 85%- 75% كل 18 شهر.

و- تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة المتحصّلة على النسب المئوية أقل من 75% – 65% لا تزيد عن 18 شهر.

ز- تكون عملية ضمان الجودة للمجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة المتحصّلة على النسب المئوية أقل من 65% – 50% بحسب توصيات لجنة الاعتماد وضمان الجودة بحيث لا تقل المدة عن 12 شهر.

ح- المجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة المتحصّلة على أقل من 50% في عملية ضمان الجودة يُطبق بشأنها المادة رقم (17) الفقرة (5، ح) من هذه اللائحة.

ط- لا يجوز تعديل التوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد وضمان الجودة إلا إذا ثبت أنها لم تطبق المعايير المعتمدة.

ي- على المجلة العلميّة المُحكّمة المتحصّلة على الاعتماد القيام بالتقييم الذاتي بشكل دوري ومستمر، بناءً على تقارير لجنة الاعتماد وضمان الجودة، إضافةً إلى ملاحظات اللجنة الاستشارية، واستبانات التقييم ذات العلاقة.

ك- بعد كل عملية من عمليات ضمان جودة للمجلات العلميّة المُحكّمة والمتحصّلة على اعتماد، يتم تصنيفها حسب النسب المتحصّلة عليها، ووفقًا للنموذج رقم (4).

ل- تُحال توصيات اللجنة بشأن ضمان جودة المجلات العلمية المُحكمة إلى المدير العام الهيئة لإصدار قرارات بشأنها؛ وتكون علنية وتنشر في كل الوسائل المتاحة للهيئة.

 

المادة التاسعة عشرة

 مهام لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلميّة الُمحكّمة

1- الالتزام بتنفيذ الأعمال المكلّفة بها خلال الفترة الزمنية المحددة بكل مهنية وجديّة وحيادية.

2- تتولى اللجنة تقييم طلب الحصول على اعتماد المجلة العلميّة المُحكّمة بعد اكتماله، واستيفائه للشروط، والمعايير الموضوعة.

3- إصدار التوصيات بمنح، أو معالجة، أو رفض، أو تعليق الاعتماد.

4- وضع تصنيف وطني للمجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة، حسب النسب المئوية المتحصّلة عليها، ووفقاً للنموذج رقم ( 3 ).

5- مراجعة وتقييم المجلات العلميّة المُحكّمة المعتمدة وتصنيفها بشكل دوري ومستمر حسب معايير ضمان الجودة، ووفقاً للنموذج رقم ( 4 ).  

6- إحالة الملاحظات إلى رئيس مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية عن أي قُصور أو تدني في مستوى الجودة البحثية للمجلة العلميّة المُحكّمة.

7- وضع المعايير والشروط التي تنظم اعتماد المجلات العلميّة المحكّمة الصادرة خارج ليبيا.

8- تحديد أهم الممارسات الجيّدة التي يتوجب على المجلات العلميّة المحكمة الوطنية إتباعها بشكل دوري.

9- نشر قائمة بالمجلات العلميّة المُحكّمة المتحصّلة على اعتماد سواء أكانت وطنية أم دولية، وتعميمها على مؤسّسات التعليم العالي والمراكز البحثية، والجمعيات العلمية ويتم ذلك بشكل دوري ومستمر.

10- مراجعة شروط ومعايير الاعتماد وضمان الجودة بشكل دوري ومستمر.

11- يحق للجنة الاعتماد الاستعانة بمن تراه مناسب من الخبراء.

12 تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر، كما يحق لرئيس اللجنة عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

13- يلتزم أعضاء اللجنة بعدم الإفشاء أو الإدلاء بأي معلومات عن عملية التقييم المكلفين بها.

 

‏المادة العشرون

الإجراءات المطلوبة من المجلات العلميّة المـُحكّمة في حال تسلّمها تقارير التقييم

  يتطلب من المجلات العلميّة المُحكّمة المتحصّلة على الاعتماد القيام بخطوات مهمة في حال تسلّمها تقارير من لجنة الاعتماد وضمان الجودة، وهي:

1- تقوم المجلة بإحالة خطاب رسمي إلى الهيئة يُفيد استلامها تقرير اللجنة ويؤكّد التزامها بمعالجة الملاحظات الموجودة بالتقرير.

2- قيام المجلة بوضع خطة لتعزيز وتطوير مواطن القوة، ومعالجة أيّ قصور أو تدني في مستوى الجودة التي تم تحديدها في التقرير.

 

المادة الواحدة والعشرون

التظلّم من القرارات التي تُصدرها لجنة الاعتماد وضمان الجودة

1- يحــــــــق لمؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية أن تتظلّم إلى مديـر عام الهيئة من قرار رفض الاعتماد أو تعليق الاعتماد، أو قـــــــــرارات ضمان الجــــــودة؛ وذلك خــــــلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار مؤسّسة التعليم العالي، أو المركز البحثي، أو الجمعية العلمية بالقرار الصادر عن الهيئة، وذلك بعد سداد الرسوم المقرّرة لذلك.

 2- يتولى النظر في التظلّمات المقدّمة إلى الهيئة لجنة تتألف من رئيس وعضوين ممن لهم مشاركة في إدارة المجلات العلمية المُحكّمة، أو أعمال استشارية، ويصدر قرار من المدير العام الهيئة بذلك.

3- يكون القرار الصادر عن لجنة التظلّم غير قابل للطعن.

 

المادة الثانية والعشرون

المجلات العلميّة المـُحكّمة القائمة حالياً

  تُمنح المجلات العلميّة المُحكّمة والصادرة عن مؤسّسات التعليم العالي، والمراكز البحثية، والجمعيات العلمية المذكورة في المادة رقم ( 4 )، والقائمة حالياً مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اعتماد هذه اللائحة  لتسوية أوضاعها في ضوء الشروط والمعايير المعتمدة.

تقدم بطلب الإعتماد الأن

احصل على نموذج طلب الإعتماد , قم بتعبئة البيانات المطلوبة و ارسله الى لجنة اعتماد وضمان جودة المجلات العلمية المحكمة